تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

92

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

[ ( مسألة 5 ) : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات ] ( مسألة 5 ) : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات ( 1 ) في الماء القليل .

--> [ 1 ] كولوغ الكلب والخنزير وموت الجرذ فإنه يجب في الأول بعد التعفير الغسل مرتين ، وفي الأخيرين الغسل سبعا والأحوط سبق التعفير ، في الخنزير - كما يأتي . [ 2 ] الجواهر ج 6 ص 372 ومدعى الإجماع هو الحلي في السرائر ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 662 والحدائق ج 5 ص 497 - 498 . [ 3 ] قال فيه : « ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا . إلى أن قال ومن غير ذلك مرة واحدة والثلاث أحوط » - ج 1 ص 56 ط منشورات الأعلمي . ( 4 ) المستمسك ج 2 ص 22 . ( 5 ) الجواهر ج 6 ص 372 . ( 6 ) الجواهر ج 6 ص 372 . [ 4 ] ج 1 ص 15 قال قده « ويغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات ، ولا